فقه القرآن-ج1-ص261
( مسألة ) قال الصادق عليه السلام في قوله ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) ( 1 ) المعروف القرض ( 2 ) .
وقال في قوله ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) ( 3 ) هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته ، فان عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وان عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله ( 4 ) .
( مسألة ) قال علي عليه السلام : قوله ( قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى ( 5 ) ) انه التصدق بصدقة الفطر .
وقال : لا أبالي أن أجد في كتابي غيرها لقوله ( قد أفلح من تزكى ) أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد .
( مسألة ) روى أبو سعيد الخدرى : كنا نخرج – إذا كان فينا رسول الله – صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط ، فقدم معاوية حاجا فقال : أرى مدين من سمراء الشام ( 6 )
( 1 ) سورة النساء : 114 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 58 .
( 3 ) سورة البقرة : 167 .
( 4 ) تفسر البرهان 1 / 173 .
( 5 ) سورة الاعلى : 14 – 15 .
( 6 ) السمراء : الحنطة – عن الجوهرى ( ه ج ) .