پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص256

وعموم الاية يقتضيه ، فإذا لم يقدر على أدائها كانت في ذمته ، فإذا استغنى أخذت منه من يوم ضمنها .

وبدليل العقل تسقط من مجانينهم ونواقصي العقول منهم .

وما للجزية حد ، لانه من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ومما يطيق ، انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فتؤخذ منهم على قدر ما يطيقون حتى يسلموا ، فان الله قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، فمنهم من لا يكترث مما يؤخذ منه ، فإذا وجد ذلا يسلم الجزية بيده صاغرا فانما على طريق الاذلال [ بذلك وقابضها منه يكون قاعدا تألم لذلك يسلم ] ( 1 ) .

وقوله تعالى ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ) ( 2 ) يدل على أن من وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ولم يلزمه أداؤها ، لان ذلك على العموم .

وأما عقد الجزية فهو الذمة ، ولا يصح الا بشرطين : التزام الجزية ، وأن يجرى عليهم أحكام المسلمين من غير استثناء .

فالتزام الجزية وضمانها لابد منه ، لقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ) إلى قوله ( حتى يعطوا الجزية ) وحقيقة الاعطاء هو الدفع ، غير أن المراد ههنا هو الضمان وان لم يحصل الدفع .

وأما التزام أحكامنا عليهم فلابد منه ، وهو الصغار المذكور في الاية ، ففى الناس من قال الصغار هو وجوب جري احكامنا عليهم ، ومنهم من قال الصغار أنتؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس عن خشوع وضراعة وذل واستكانة من الذمي وعن يد من المسلمين ونعمة منهم عليهم في حقن دمائهم وقبول الجزية منهم .

ولاحد لها محدود ، بل يضعها الامام على أرضهم أو على رؤوسهم على قدر

( 1 ) الزيادة من ج .

( 2 ) سورة التوبة : 11 .