پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص254

وعكرمة وابن سيرين أنه أراد صدقة الفطرة وصلاة العيد ( 1 ) ، وكيف يصح ذلك والسورة مكية ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة فطرة .

قلنا : يحتمل أن يكون نزلت اوائلها بمكة وختمت بالمدينة ( 2 ) .

قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) أي لم يتصدق ولم يصل ( لكن كذب ) بالله ( وتولى ) عن طاعته ( 3 ) .

وكأنه في زكاة الفطرة ، لانه ابتدأ بذكر الصدقة ثم بالصلاة على ما قدمنا .

والصدقة العطية للفقير ( 4 ) .

وقال تعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ( 5 ) والشح منع الواجب في الشرع ، وكذا البخل ( 6 ) قال الله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به ) ( 7 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : انه شجاع أقرع طوقوا به – رواه أبو جعفر عليه السلام ( 8 ) .

( باب الجزية )

قال الله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 9 ) والجزية عبارة

( 1 ) انظر الدر المنثور 6 / 339 – 340 .

( 2 ) نقل عن الضحاك انها مدنية – انظر مجمع البيان 5 / 472 .

( 3 ) سورة القيامة : 31 – 32 .

( 4 ) هذا من الجانب الشرعي – انظر لسان العرب ( صدق ) .

( 5 ) سورة الحشر : 9 وسورة التغابن : 16 .

( 6 ) قال ابن منظور : الشح والشح – بضم الشين وفتحها – البخل ، والضم اعلى ، وقيل هو البخل مع الحرص ، وفى الحديث ( اياكم والشح ) ، الشح اشد البخل ، وهو ابلغ في المنع من البخل ، وقيل البخل في افراد الامور وآحادها والشح عام .

وقيل للبخل بالمالوالشح بالمال والمعروف – لسان العرب ( شحح ) .

( 7 ) سورة آل عمران : 180 .

( 8 ) تفسير البرهان 1 / 327 .

( 9 ) سورة التوبة : 29