فقه القرآن-ج1-ص251
ولرسوله ، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فان لله خمسه وللرسول ولاقربائه وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها إذا كان يصح نقله إلى دار السلام ، فان لم يمكن نقله فهو لبيت المال .
ثم قال ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يعني لم يوجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب وانما جلوا عن الرعب ولم يكن هناك قتال .
ثم بين المستحق لذلك فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) يعني قرى بنى النضير ( فلله ولرسوله ولذي القربى ) يعني من أهل بيته ، وظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء .
ثم بين لم فعل ذلك فقال ( كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) فالدولة نقل النعمة من قوم إلى قوم .
ثم قال ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وارضوا به ، فان مال بنى النضير للنبى صلى الله عليه وآله فانه فئ لا غنيمة ، والنبى عليه السلام انما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط الانصار الا أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما ، وانما وضعه في المذكورين للفقر لا من حيث كان لهم نصيب ، وهو لمن قام مقامه من الائمة .
وقوله ( للفقراء ) ليست اللام للتمليك والاستحقاق وانما هي للتخصيص من حيث تبرع النبي عليه السلام بشئ منه لهم كما تقدم ، بل اللام يتعلق بمعنى الكلام في قوله ( ما آتاكم الرسول ) أي ما آتاكم الرسول ايتاءا للفقراء .
ومن قال ( للفقراء ) بدل من قوله ( ذوي القربى ) غفل عن سبب نزول الاية .
وأما قوله ( والذين تبوأوا الدار ) فمبتدأ وخبره ( يحبون ) ( 1 ) ، وكذا ( والذين جاؤا ) مبتدأ وخبره ( يقولون ) ( 2 ) ، فلا تتوهم أن هؤلاء كلهم مشتركون في ذلك الفئ كما يدعيه المخالفون .
( 1 ) سورة الحشر : 9 .
( 2 ) سورة الحشر : 10