پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص250

وقال الحسن : قال النبي عليه السلام : ايما سرية خرجت بغير اذن امامها فما أصابت من شئ فهو غلول .

واختلفوا هل لاحد بعد النبي أن ينفل : فقال جماعة من الفقهاء – واختاره الطبري – ان للائمة أن يتأسوا بالنبي في ذلك .

و ( ذات بينكم ) قال الزجاج أراد الحال التي ينصلح بها أمر المسلمين .

( فصل ) وأما قوله ( ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) فاوله ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) يعني من اليهود والذين اجلاهم من بني النضير وان كان الحكم سائر في جمع الكفار إذا كان حكمهم حكمهم .

والفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله اياهم على ما شرط فيه .

وقال عمر الفئ مال الخراج والجزية .

وقيل هو كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين فمنه غنيمة وغير غنيمة .

والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير

مال الغنيمة

، فالغنيمة كل ما أخذ بالسيف من دار الحرب عنوة على ما قدمناه ، والفئ كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلى أهلها ، وكان ذلك للنبي عليه السلام ، وهي لمن قام مقامه .

ومال بنى النضير كان له عليه السلام ، لانه لما نزل المدينة عاقدوه على أن لا يكونوا لا عليه ولا له ، ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوا عليه حجرا حين مشى النبي إليهم يستعين بهم ، فأجلاهم الله عن منازلهم .

و ( ما افاء الله ) يعني ما رجعه الله على رسوله منهم – يعنى من بني النضير – فهو له يفعل فيه ما يشاء وليس فيه لاحد حظ .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : أيما قرية فتح الله ورسوله بغير قتال فهي