فقه القرآن-ج1-ص247
فصل
) والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري ، وهو قول الشافعي ، وهو اختيارنا .
وقال قوم الغنيمة والفئ واحد .
قوله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم ) إلى آخر الاية ، ناسخ للاية التى في الحشر من قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 1 ) .
قالوا : لان الله بين في آية الغنيمة أن الاربعة الاخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولاقربائه ، وفى آية الحشر كلها له .
وعلى القول الاول لا يحتاج إلى هذا لانه الفئ .
وعندنا الفئ للامام خاصة ، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذى قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، ليس لسائر الناس فيه شئ .
وكذلك قيل في قوله تعالى ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ) ( 2 ) أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليه السلام ، وهم الذين أرادهم الله بقوله ( فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ( 3 ) .
( باب الانفال )
روي انه لما نزل قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
( 1 ) سورة الحشر : 7 .
( 2 ) سورة النحل : 90 .
( 3 ) سورة الانفال : 41