فقه القرآن-ج1-ص246
( فصل ) قال المرتضى رضي الله عنه : ان تمسك الخصم بقوله ( واعلموا أن ما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) وقال : عموم الكلام يقتضي ألا يكون ذو القربى واحدا ، وعموم قوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم ، ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب لانكم تخصون الامام بسهم ذى القربى ولا تجعلونه لجميع قرابة الرسول من بني هاشم ، وتقولون ان الثلاثة الاسهم الباقية هي ليتامى آل محمد ومساكينهم وابناء سبيلهم ولا تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الاوصاف .
وأجاب عنه فقال : ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالادلة ، على أنه لا خلاف بين الامة في تخصيص هذه الظواهر ، لان ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه السلام دون غيره .
ولفظ اليتامى والمسكين وابن السبيل عام في المشترك والذمي والغني والفقير ، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة .
على أن من ذهب من اصحابنا إلى أن ذا القربى هو الامام القائم مقام النبي خاصة وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا ، فالظاهر معه لان قوله ( ذى القربى ) لفظ وحدة ، ولو أراد الجمع لقال ذوي القربى ، فمن حمل ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر ( 1 ) .
فأما الاستدلال بأن ذا القربى في الاية لا يجوز أن يحمل على جميع ذوي القرابات من بنى هاشم ، فان ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الاقارب ، لان الشئ لا يعطف على نفسه .
فضعيف وذلك غير لازم ، لان الشئ وان لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على أخرى والموصوف واحد .
( 1 ) انظر كلام المرتضى في الانتصار ص 87 – 88 مع بعض الاختلاف في الالفاظ .