فقه القرآن-ج1-ص245
ذي القربى لولي الامر من بعده ، وهو مثل مذهبنا .
واليتيم هو من مات ابوه وهو صغير ولم يبلغ .
وابن السبيل هو المنقطع به في سفره ، سواء كان له في بلده يسار أو لم يكن ، ولا يجب أن يكون له في بلده يسار وانقطع به في السفر ، لان ذلك لا يقتضيه كلمة الاصل التي هي ابن السبيل ولا تفسيره الذي هو المنقطع به ، لان المسافر انما قيل له ابن السبيل لان السبيل أخرجه إلى هذا المستقر كما اخرجه ابوه إلى مستقره لقى محتاجا ، والمنقطع به هو الذى نفد ما عنده [ بل ضاع منه أو قطع به الطريق أو لغير ذلك ، سواء كان ما عنده ] ( 1 ) قليلا أو كثيرا ، وسواء كان من ورائه شئ أو لم يكن .
وذكر الشيخ في المبسوط ان ابن السبيل على ضربين : أحدهما المنشئ للسفر من بلده ، الثاني المجتاز بغيره بلده .
وكلاهما مستحق للصدقة عند ابى حنيفه والشافعي ، ولا يستحقها الا المجتاز عند مالك .
وهو الاصح ، لانهم عليهم السلام فسروه فقالوا هو المنقطع به وان كان في بلده ذا يسار ، فدل ذلك على انه المجتاز .
وقد روي أن الضيف داخل فيه .
والمنشئ للسفر من بلده إذا كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل .
ثم قسم السفر إلى طاعة ومعصية ، قال : فإذا كان طاعة أو مباحا استحق بهما الصدقة ، ولا يستباح بسفر المعصية الصدقة .
ثم قال : فابن السبيل متى كان منشئا للسفر من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء عندنا ومن سهم ابن السبيل عندهم ، وان كان له مال لا يدفع إليه لانه غير محتاج بلا خلاف ، وان كان مجتازا بغير بلده وليس معه شئ دفع إليه وان كان غنيا في بلده لانه محتاج في موضعه .
هذا كلامه في باب الزكاة .
والصحيح ان المنشئ من بلده للسفر ليعطى شيئا في بلد آخر لا مانع من أن يدفع إليه من سهم ابن السبيل مقدار ما يوصله إلى بلده .
( 1 ) الزيادة ليست في ج .