پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص244

( فصل ) وقوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .

قال المغربي حاكيا عن الصابوني ان هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وان كان عموم اللفظ يقتضيه لان سهامهم مفردة ، وهو الظاهر من المذهب .

وافراد لفظ ( ذي ) من ( ذى القربى ) دون أن يكون ذوى القربى على الجمع يحقق ما ذكرناه انه للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله .

والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب ، لان هاشما لم يعقب الا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين ، فأما ولد عبد مناف من المطلبين فلا شئ لهم منه .

وعن ابن عباس الخمس يقسم خمسة اقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد .

وقال قوم يقسم أربعة اقسام سهم لبنى هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من سائر المسلمين ، ذهب إليه الشافعي .

وقال أهل العراق يقسم ثلاثة اقسام لان سهم الرسول صرف الائمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح .

وقال مالك يقسم على ما ذكره الله .

وقال أبو العالية – وهو رجل من صلحاء التابعين – يقسم على ستة أقسام فسهم الله للكعبة والباقي لمن ذكر بعد ذلك .

( فصل ) وعن ابن عباس ومجاهد

ذوالقربى بنو هاشم

وقد بينا ان المراد بذي القربى من كان أولى من اهل بيته في حياته ، وبعد النبي هو القائم مقامه ، وبه قال علي ابن الحسين عليهما السلام في رواياتهم .

وقال الحسن وقتادة سهم الله ورسوله وسه