فقه القرآن-ج1-ص244
( فصل ) وقوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .
قال المغربي حاكيا عن الصابوني ان هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وان كان عموم اللفظ يقتضيه لان سهامهم مفردة ، وهو الظاهر من المذهب .
وافراد لفظ ( ذي ) من ( ذى القربى ) دون أن يكون ذوى القربى على الجمع يحقق ما ذكرناه انه للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله .
والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب ، لان هاشما لم يعقب الا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين ، فأما ولد عبد مناف من المطلبين فلا شئ لهم منه .
وعن ابن عباس الخمس يقسم خمسة اقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد .
وقال قوم يقسم أربعة اقسام سهم لبنى هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من سائر المسلمين ، ذهب إليه الشافعي .
وقال أهل العراق يقسم ثلاثة اقسام لان سهم الرسول صرف الائمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح .
وقال مالك يقسم على ما ذكره الله .
وقال أبو العالية – وهو رجل من صلحاء التابعين – يقسم على ستة أقسام فسهم الله للكعبة والباقي لمن ذكر بعد ذلك .
( فصل ) وعن ابن عباس ومجاهد
ذوالقربى بنو هاشم
وقد بينا ان المراد بذي القربى من كان أولى من اهل بيته في حياته ، وبعد النبي هو القائم مقامه ، وبه قال علي ابن الحسين عليهما السلام في رواياتهم .
وقال الحسن وقتادة سهم الله ورسوله وسه