فقه القرآن-ج1-ص243
ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه عرف اهل اللغة والنحو .
وقال الشيخ المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهم السلام ، ويؤيد ذلك قوله ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) ، وما وجد في المعدن فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان .
فصل
) وأما قسمة الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم لله وسهم لرسوله ، وهذان مع سهم ذى للقربى القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ينفقهما على نفسه واهل بيته من بنى هاشم ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل كلهم من اهل بيت الرسول عليه السلام لا يشركهم فيها باقى الناس ، لان الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وابناء سبيلهم من الصدقات الواجبة المحرمة على اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، وهو قول زين العابدين والباقر عليهما السلام ، روى الطبري باسناده عنهما .
واعلم أن الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين ، وكذا لفظ المسكين إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير ، لانهما متقاربان في المعنى .
ولم يذكر في آية الخمس الفقراء – كما جمع الله في آية الزكاة بينهما – لان هناك لهما سهمان من ثمانية أسهم ، وههنا أفرد لفظ المساكين واراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له ، ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم .