پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص242

وعن الصادق عليه السلام من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) ( 1 ) .

( باب ذكر الخمس وأحكامه )

قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 2 ) .

[ الغنيمة ما أخذ من أموال اهل الحرب من الكفار بقتال ] ( 3 ) وهي هبة من الله للمسلمين .

والخمس يجب فيها وفي كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك .

وهي خمسة وعشرون جنسا وكل واحد منها غنيمة ، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الاية ، ويدل عليها جملة قوله تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .

ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لا يراعى فيه حؤول الحول ولا النصاب الذي في الزكاة الا في شيئين منها : احدهما الكنوز ، فانه يراعى فيها النصاب الذي يجب فيه زكاة الاثمان .

والثاني الغوص ، فانه يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يعتبر فيه مقدار .

والتقدير واعلموا أن ما غنمتموه ، ما نصب اسم ان وغنمتم صلته .

وقوله ( فأن لله خمسه ) اي فأمره وشأنه أن لله خمسه ، فما بمعنى الذي ،

( 1 ) سورة المؤمنون : 100 ، وانظر الحديث في تفسير البرهان 3 / 119 .

( 2 ) سورة الانفال : 41 .

( 3 ) الزيادة من ج .