پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص240

ونحوه ، والاذى أن يقول أنت أبدا فقير ومن أبلاني بك واراحني الله منك .

ثم قال ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) ( 1 ) فالمنافق والمنان يفعلان لغير وجه الله فلا يستحقان عليه ثوابا .

ولا دليل فيها على ان الثواب الثابت يزول بالمن .

أما قوله ( يسئلونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ) ( 2 ) فقال السدى : الاية واردة في الزكاة يستحب سان ؟ مصارف الزكاة .

والاظهر أن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ولمن يجوز وضع الزكاة عنده ، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع ، لانه لا دليل على نسخها .

والاية نزلت في عمرو بن الجموح ، كان شيخا كبيرا ذا مال قال : يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق ( 3 ) .

ثم قال ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) ( 4 ) عن الباقر عليه السلام العفو ههنا ما فضل عن قوت السنة ( 5 ) ، فنسخ ذلك بآية الزكاة .

وعن الصادق عليه السلام العفو الوسط ( 6 ) ، أي لا اقتار ولا اسراف .

فصل

) وقوله ( الذين يلزمون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) ( 7 ) نزلت في

( 1 ) سورة البقرة : 264 .

( 2 ) سورة البقرة : 215 .

( 3 ) مجمع البيان 1 / 390 .

( 4 ) سورة البقرة : 219 .

( 5 ) تفسير البرهان 1 / 212 .

( 6 ) نفس المصدر والصفحة .

( 7 ) سورة التوبة 79 .