پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص237

لا بالشمس .

فان كان مع الانسان مال تام النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة وحد حول الحول فيها أنه إذا استهل هلال الشهر الثاني عشر .

والاثمان والانعام لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول .

فأما الغلات فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ ، وتفصيل ذلك أن وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت ، وفى الثمارإذا بدأ صلاحها .

وعلى الامام أن يبعث سعاته لحفظها في الاحتياط عليها ، كما فعل رسول الله بخيبر .

ووقت الاخراج إذا ديس الحب ونقى وصفى ، وفى الثمر إذا جففت وشمست والمراعى في النصاب مجففا مشمسا .

وقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) عن ابن عباس الزكاة العشر أو نصف العشر ، وعن الصادق عليه السلام مما تنشر مما يعطى المساكين الضغث بعد الضغث والجفنة بعد الجفنة ( 1 ) .

وعن السدي الاية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر ، لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، ولان هذه الاية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة ، ولما روي ان الزكاة نسخت كل صدقة .

وقال الرماني : هذا غلط ، لان يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف الايتاء المأمور به .

وقوله ( ولا تسرفوا ) نهي عن وضع الزكاة في غير أهله ، وان من اعطي زكاة ماله الفاسق والفاجر فقد أسرف ووجب عليه الاعادة .

قال النبي صلى الله عليه وآله ( المعتدي في الصدقة كمانعها ) ( 2 ) .

والاسراف مجاوزة حد الحق ، وهو يكون

( 1 ) تفسير البرهان 1 / 556 .

( 2 ) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 4 / 158 .