فقه القرآن-ج1-ص237
لا بالشمس .
فان كان مع الانسان مال تام النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة وحد حول الحول فيها أنه إذا استهل هلال الشهر الثاني عشر .
والاثمان والانعام لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول .
فأما الغلات فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ ، وتفصيل ذلك أن وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت ، وفى الثمارإذا بدأ صلاحها .
وعلى الامام أن يبعث سعاته لحفظها في الاحتياط عليها ، كما فعل رسول الله بخيبر .
ووقت الاخراج إذا ديس الحب ونقى وصفى ، وفى الثمر إذا جففت وشمست والمراعى في النصاب مجففا مشمسا .
وقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) عن ابن عباس الزكاة العشر أو نصف العشر ، وعن الصادق عليه السلام مما تنشر مما يعطى المساكين الضغث بعد الضغث والجفنة بعد الجفنة ( 1 ) .
وعن السدي الاية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر ، لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، ولان هذه الاية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة ، ولما روي ان الزكاة نسخت كل صدقة .
وقال الرماني : هذا غلط ، لان يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف الايتاء المأمور به .
وقوله ( ولا تسرفوا ) نهي عن وضع الزكاة في غير أهله ، وان من اعطي زكاة ماله الفاسق والفاجر فقد أسرف ووجب عليه الاعادة .
قال النبي صلى الله عليه وآله ( المعتدي في الصدقة كمانعها ) ( 2 ) .
والاسراف مجاوزة حد الحق ، وهو يكون
( 1 ) تفسير البرهان 1 / 556 .
( 2 ) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 4 / 158 .