فقه القرآن-ج1-ص236
أولياء الله ، فان ذلك أعظم لاجرك ( 1 ) .
فقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمر منه تعالى بأخذ صدقاتهم على ما تقدم ، وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ، والامام قائم مقامه فيما فرض على النبي صلى الله عليه وآله من اقامة الحدود والاحكام ، لانه مخاطب بخطابه في ذلك .
ولما وجد النبي كان الفرض حمل الزكاة [ إليه ، فلما غاب من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة ] ( 2 ) إلى خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبهفي مقامه من خاصته ، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته ، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له .
فصل
) وقوله تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرا شهر ) ( 3 ) قال المبرد يعنى ان السنة للمسلمين على الاهلة لا على ما يعده اهل الكتاب ، فسمى الله كل ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما – عند تجدد رؤية الهلال بعد استسراده – شهرا ، وسمى كل اثني عشر شهرا سنة وعاما وحولا ، إذ كان لا ينتظم امر الناس الا بهذا الحساب واجراء الاحوال على مقتضى هذا المثال في جميع الابواب .
ولما كان سائر الامم سوى العرب يجعلون الشهر ثلاثين يوما والسنة بحلول الشمس أول الحمل ، وذلك انما يكون بانقضاء ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم ، واليهود والنصارى عبادتهم المتعلقة بالاوقات تجرى على هذا الحساب ، بين الله أنه حكم بأن تكون السنة قمرية لا شمسية وانه تعبد المسلمين بهذا ، فجعل حجتهم وأعيادهم ومعاملاتهم وحساباتهم ووجوب الزكوات عليهم معتبرة بالقمر وشهوره
( 1 ) نهج البلاغة 2 / 27 مع اختلاف في بعض الالفاظ .
( 2 ) الزيادة من ج .
( 3 ) سورة التوبة : 36 .