پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص234

وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 1 ) .

اعلم أن صدقه التطوع اخفاؤها أفضل لانه أبعد من الرياء ، والمفروض لا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع باخفائها فاظهارها افضل ، عن ابن عباس ، وكذا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل 2 .

وقيل الاخفاء في كل صدقة من واجب وغيره أفضل – عن الحسن .

وهو الاشبه ، لعموم الاية ، وعليه يدخل اخبارنا على أن الاول حسن ، ونحوه ان اظهار الصلواتالخمس أفضل دفعا للشبهة ، واخفاء النوافل حسن دفعا للرياء .

والزكاة والصدقة يتداخل معناهما ، وان كانت الزكاة وضعت عرفا أولا في الفرض والصدقة في النفل .

والابداء الاظهار ، والاخفاء الاسرار .

وقوله ( فنعما هي ) اي نعم شيئا أبداؤها ، فما نكرة وهي في موضع نصب ، لانه يفسر الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم .

والابداء هو المخصوص بالمدح ، فحذف المضاف الذي هو الابداء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات ، وهو ( هي ) .

فصل

) وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 3 ) عن الصادق عليه السلام : نزلت هذه الاية في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم من الذهب

( 1 ) سورة البقرة : 284 .

( 2 ) تفسير على بن ابراهيم 1 / 92 مع اختلاف في بعض الالفاظ .

( 3 ) سورة التوبة : 103 .