پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص232

( فصل ) وقوله ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 1 ) .

عن علي عليه السلام والبراء والحسن وقتادة انها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف ( 2 ) فيدخله في تمر الصدقة ( 3 ) .

وقال ابن زيد الخبيث الحرام .

والاول أقوى ، والعموم يستغرقهما ، الا أنه تعالى قال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ) ثم قال ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) يعنى من الذي كسبتم أو أخرجه الله من الارض ، والحرام – وان كان خبيثا – فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد بذلك ، لانه لا ينافي السبب .

فأما إذا كان مال المزكى كله رديئا فجائز له أن يعطي منه ولا يدخل فيما نهي عنه ، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريك ، فليس لاحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردئ [ لما فيه من الوكس ، فإذا استوى في الرداءة جاز له

اعطاء الزكاة

من الردئ لانه حينئذ ] ( 4 ) لم يبخسه حقا هو له كما يبخسه في الاول .

ويقوي القول الاول قوله ( ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ) ، لان الاغماض لا يكون الا في الشئ الردئ دون ما هو حرام .

والاجناس التسعة التي تجب فيها الزكاة تدخل [ تحت قوله ( أنفقوا من طيبات

( 1 ) سورة البقرة : 267 .

( 2 ) الحشف اليابس الفاسد من التمر ، وقيل الضعيف الذى لا نوى له – النهاية لابن الاثير ( حشف ) .

( 3 ) اسباب النزول للواحدي ص 55 .

( 4 ) الزيادة من ج