پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص227

( والمؤلفة قلوبهم ) أقوام أشراف كانوا في زمن النبي عليه السلام ، فكان يتألفهم على الاسلام ويستعين بهم على قتال غيرهم ( 1 ) ، فيعطيهم سهما من الزكاة .

فقال قوم كان هذا خاصا على عهد النبي عليه السلام ، وروى جابر عن الباقر عليه السلام أنه ثابت في كل عصر الا أن من شرطه ان يكون هناك امام عدل يتألفهم على ذلك ( 2 ) ، واختاره الجبائى .

( وفى الرقاب ) يعنى المكاتبين .

واجاز أصحابنا أن يشترى به عبد مؤمن إذا كان في شدة ويعتق من مال الزكاة ويكون ولاؤه لارباب الزكاة ، وهو قول ابن عباس وجعفر بن مبشر .

والمكاتب انما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطى ما عليه من مال الكتابة ، فان كان ذلك عنده فانه لا يعطى شيئا .

هذا إذا حل عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه ، وان لم يكن معه شئ غير أنه لم يحل عليه نجم فانهيجوز أيضا أن يعطى ، لعموم الاية .

والغارمين ) هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف فيقضى عنهم ديونهم .

هذا قول أبى جعفر عليه السلام ، وعليه جميع المفسرين .

( وفى سبيل الله ) يعنى الجهاد بلا خلاف .

ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين ، وهو قول ابن عمر وعطاء ، وبه قال البلخى ، فانه قال يبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك ، وهو قول جعفر بن مبشر .

( وابن السبيل ) هو المسافر المنقطع به ، فانه يعطى من الزكاة وان كان غنيا في بلده من غير أن يكون دينا عليه .

وهو قول قتادة ومجاهد .

ويستحب له ايضا إذا وصل إلى ماله ان يتصدق بمثل ما أخذه حيث انقطع به .

( 1 ) في م ( عشيرتهم ) .

( 2 ) تفسير البرهان 2 / 137