فقه القرآن-ج1-ص224
يرض قسمة النبي عليه السلام الصدقات وطعن عليه فيها سرا أو جهرا اما كافر أو منافق .
و ( اللمز ) العيب في خلوة ، أي من المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات .
وقال النبي عليه السلام : لا أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه ، انما أنا خازن أضع حيث أمرت .
ولا تعجب ان اختلف أحكام الصدقات ، فالغلات والثمار لا يراعى فيها حول الحول [ وشرطها اثنان الملك والنصاب .
ويراعى حول ] الحول في الانعام والاثمان ومن شرط الانعام الملك والنصاب والسوم ، ومن شرط الاثمان الملك والنصاب ، وكونهما مضروبين منقوشين دنانير ودراهم .
وهذا التفصيل انما نعلمه ببيان الرسول ، قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ، فبيانه في مثل ذلك بالقول وبيانه في تفريقها بالعمل ، وكلاهما بيان .
ثم قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ) وجوابه محذوف ، أي لكانوا مؤمنين .
والحذف في مثل هذا أبلغ ، لان الذكر يقصره على معنى ، والحذف يجوز ، كل ممكن محتمل ، يذهب النفس معه كل مذهب .
والله أعلم .
( الباب الثاني ) ( في ذكر من يستحق الزكاة وأقل ما يعطى ) قال الله تعالى ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله ) ( 1 ) .
أخبر الله في هذه الاية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الاموال الا للفقراء
( 1 ) سورة التوبة : 60 .