پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص221

ويمكن أن يقال في هذه الاية : انها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه لا على سبيل ايجاب الحق في أموالهم ، لانه تعالى قال ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

وبالاسحار هم يستغفرون

وفي أموالهم حق معلوم

للسائل والمحروم ) فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه ، وليس في ايجاب الله في أموالهم حقال معلوما [ مدح لهم ولا ما يجب الثناء عليهم ، فعلم أن المعنى ويعطون من أموالهم حقا معلوما ] ( 1 ) للسائل والمحروم ، وما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا ومتطوعا به ، وقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه ولا تعلق لهم بقوله ( وآتوا الزكاة ) ، لان اسم الزكاة اسم شرعي ، ونحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم ، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه .

والدين إذا كان يد صاحبه تمتد إليه ولا يتعذر عليه كانت الزكاة فيه ، وإذا لم يتمكن من قبضه لتأجيله أو دفعه باليد عنه فلا زكاة فيه على صاحبه .

وبذلك نصوص عن آل محمد عليهم السلام ، فان الله لم يجعل في الدين من حرج ، ولاكلف عسيرا بنص التنزيل .

( فصل ) وقوله ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) ( 2 ) .

سبب ذلك أنهم لما سألوا النبي عليه السلام أن يأخذ من مالهم ما يكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك حتى أذن له فيه بقوله ( خذ من أموالهم

( 1 ) الزيادة ليست في ج .

( 2 ) سورة التوبة : 104 .