پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص220

المجاز والاستعارة .

وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليه السلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله .

وعن ابن عباس : قالوا يارسول الله هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا .

فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ) .

فصل

) ولا تجب الزكاة في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه .

فان تعلق المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض التجارة .

فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الاية أن يكون لفظها عموما ، والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا .

على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لانهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه .

ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الاية علىالاصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم – وهم المستدلون بالاية – بطل استدلالهم .

وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم

للسائل والمحروم ) ( 1 ) .

دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة 3 / 428 .

( 1 ) سورة الذاريات : 19 .