پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص219

والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ، والغلاب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق .

تطهيرا لهم بها من ذنوبهم ، ووجب على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه ( 1 ) .

والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه من اقامة الحدود والاحكام ، لانه مخاطب في ذلك بخطابه .

وقوله ( خذ من اموالهم ) يدل على أن الاخذ يجب من اختلاف الاموال ، لانه تعالى جمعه ، ولو قال ( خذ من مالهم ) لافاد وجوب الاخذ من جنس واحد متفق .

و ( من ) دخلت للتبعيض ، فكأنه قال خذ بعض مختلف الاموال .

وظاهر الاية – لما ذكرنا – لا يدل على انه يجب أن يؤخذ من كل صنف ، لانه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الاموال ، وانما يعلم ذلك بدليل آخر .

و ( الصدقة ) عطية ماله قيمة في الشرع للفقير وذي الحاجة ، و ( البر ) عطية لاجتلاب المودة ، ومثله ( الصلة ) .

وانما ارتفع ( تطهرهم ) لاحد أمرين : اما أن يكون صفة للصدقة وتكون التاء للتأنيث ، وقوله ( بها ) تبيين له ، والتقدير صدقة مطهرة .

واما أن تكون التاء لخطاب النبي عليه السلام ، والتقدير فانك تطهرهم بها [ وهو ايضا صفة الصدقة الا أنه اجتزأ بذكر ( بها ) في الثاني ] ( 2 ) عن الاول .

[ وقيل يجوز ان يكون على الاسئناف وحمله على الاتصال اولى ] ( 3 ) .

وقيل في هذه الصدقة قولان : أحدهما قاله الحسن أنها كفارة الذنوب التي أصابوها ، وقال غيره هي الزكاة الواجبة .

وأصل ( التطهير ) أزالة النجس ( 4 ) ، فالمراد ههنا ازالة نجس الذنوب على

( 1 ) في م ( ونهيها له عن خلافه ) .

( 2 – 3 ) الزيادتان من ج .

( 4 ) قال ابن فارس : الطاء والهاء والراء اصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال