پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص218

أحدهما أن نقول : ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ظاهر ذاك ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الامر على الوجوب ههنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الامر على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد هذين الامرين الا كصاحبه .

وانتم المستدلون بالاية فخرجت من أن تكون دليلا لكم .

والطريق الاخر – انا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد ، فان لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب ( 1 ) .

فان تعلق مخالفنا بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ) ( 2 ) ان المراد بالنفقة ههنا الصدقة ، بدلالة قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( 3 ) يعني لا يخرجون زكاتها .

فالجواب عن ذلك ان اسم النفقة لا يجري على الزكاة الا مجازا ، ولا يعقل من اطلاق لفظ الانفاق الا ما كان من المباحات وما جرى مجراها .

ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الادلة التى ذكرناها .

فصل

) وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) ( 4 ) .

أمر من الله لنبيه عليه السلام أن يأخذ من المالكين النصاب : الابل إذا بلغت خمسا ،والبقر إذا بلغت ثلاثين ، والغنم إذا بلغت اربعين ، والورق إذا بلغ مائتين ،

( 1 ) أي يجوز ان نلتزم ان اخراج بعض الزرع واجب بمقتضى الاية ، الا أن صاحبه مخير ان شاء اعطى القليل وان شاء اعطى الكثير ( ه‍ ج ) .

( 2 ) سورة البقرة : 267 .

( 3 ) سورة التوبة : 34 .

( 4 ) سورة التوبة : 103 .