پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص213

فان قيل : كيف يصح ذلك ولم أمرهم الله بايتاء الزكاة ولم تكن الزكاة فرضت بمكة .

قلنا : انما قال الله ذلك وأمر بها على وجه الاستحباب والندب دون الزكاة المقدرة على وجه مخصوص .

وقيل الاية نزلت في اليهود ، نهى الله هذه الامة أن يصنعوا مثل صنيعهم .

على أن العقل دال على حسن الاحسان والانفاق ، فجائز أن يعلم الكافر حسنه ، غير أنه – وان علم ذلك – لا يقع منه على وجه يكون طاعة ، لانه لو أوقعها على ذلك الوجه لا يستحق الثواب ، وهذا لا يجوز .

فبين الله في الاية الاولى أنه لا يثيب من فعل الخيرات إذا كان كافرا .

( فصل ) وقوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ) إلى قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) ( 1 ) .

لا خلاف أن هذه الاية تدل على

وجوب اعطاء الزكاة

، وتدل أيضا في قول الشعبى والجبائي على وجوب غيره مما له سبب وجوب ، كالانفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف التلف ، وعلى ما يلزمه من النذر والكفارات .

ويدخل أيضا فيها ما يخرجه الانسان على وجه التطوع والقربة إليه تعالى ، لان ذلك كله من البر .

ومعنى قوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) أي ليس الدين والخير الصلاة وحدها ، لكنه الصلاة مع العبادات الاخر المذكورة .

( 1 ) سورة البقرة : 177 .