پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص212

قاطعة على أنها واجبة ، لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد وأمر به في الشرع فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل .

وقيل الاحتياط يقتضى الوجوب .

وسمي بالزكاة ما يجب اخراجه من المال ، لانه نماء لما يبقى وتثمير له .

وقيل بل هو مدح لما يبقى بعد الزكاة ، فأنه زكي به أي مطهر ، كما قال ( أقتلت نفسا زكية ) ( 1 ) أي طاهرة .

وقوله في اول البقرة ( ومما رزقناهم ينفقون ) ( 2 ) عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة تؤتيها احتسابا ، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى .

والاولى حمل الاية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات .

( فصل ) قال الله تعالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ) ( 3 ) .

وقال ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 4 ) .

هذه الاية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي عليه السلام في قتال المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة ، فلم يأذن لهم ، فلما كتب عليهم القتال وهم بالمدينة ، قال فريق منهم ما حكاه الله في الاية ( 5 ) .

( 1 ) سورة الكهف : 74 .

( 2 ) سورة البقرة : 3 .

( 3 ) سورة التوبة : 54 .

( 4 ) سورة النساء : 77 .

( 5 ) اسباب النزول للواحدي ص 111 .