پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص207

ولا فريضة منذ نزلت هذه الاية بكراع الغميم ( 1 ) عند صلاة الهجير ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم النبي عليه السلام العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه السلام ( 2 ) .

( مسألة ) وقوله ( أنزل فيه القرآن ) أي أنزل في فرضه وايجاب صومه على الخلق القرآن ، فيكون ( فيه ) بمعنى في فرضه ، كما يقول القائل ( أنزل الله في الزكاة كذا ) يريد في فرضها .

وقد ذكرنا له معنى آخر ، والمراد بالهدى الاولى الهداية من الضلالة وبالهدى الثانية بيان الحلال والحرام .

وعن أبى عبد الله عليه السلام : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الذي يجب العمل بظاهره ( 3 ) .

( مسألة ) وقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) الالف واللام في الشهر للعهد ، والمراد به شهر رمضان ، وينتصب على أنه ظرف لا على انه مفعول به ، لانه لو كان مفعولا به للزم صومه المسافر كما يلزم المقيم ، من حيث أن المسافر يشهد الشهر

( 1 ) الكراع – بضم الكاف – اسم لجمع الخيل ، وكراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد امام عسفان بثمانية اميال ، وهذا الكراع جبل اسود في طرف الحرة يمتد إليه – معجم البلدان 4 / 443 .

( 2 ) تفسير البرهان 1 / 180 مع اختلاف في بعض الالفاظ .

( 3 ) البرهان 4 / 155 .