پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص206

أضاف الفدية إلى طعام فهو كاضافة البعض إلى ما هو بعض له ، فانه سمى الطعام الذي يفدى به فدية ، ثم أشاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها ، وهذا كقولهم ( خاتم حديد ) .

( مسألة ) وقوله ( فعدة من أيام أخر ) ، أي فعليه عدة ، ارتفاعه على الابتداء .

ويجوز أن يكون خبر ابتداء ، أي فالذي ينويه عدة من أيام أخر .

فان قيل : كيف قيل ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها ؟ .

قلنا : لما قيل ( فعدة ) فالعدة بمعنى المعدود ، فأمر بأن يصوم أياما معدودة ، فكأنها ان أفطر بعض الشهر فبعضه وان أفطر الكل فالكل .

واختلفوا في العدة من الايام الاخر : فقال الحسن هي على التضييق إذا برئ المريض أو قدم المسافر ، وعندنا موقت فيما بين رمضانين فان فرط فعلى ما ذكرناه .

( مسألة ) عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) قال : من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح ولم يقض ما فاته متوانيا حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يتصدق لكل يوم بمد من طعام وأن يقضي بعده ( 1 ) .

( مسألة ) وقوله تعالى ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) عن الصادق عليه السلام : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا

( 1 ) تفسير البرهان 1 / 181 ، مع اختلاف في بعض الالفاظ .