فقه القرآن-ج1-ص200
باب مسائل شتى
من ذلك ) من صام في السفر واجبا يجب عليه الاعادة غير النذر المقيد صومه بالسفر ، وغير الثلاثة الايام في الحج بدل هدي المتعة .
والحجة لقولنا – زائدا على الاجماع المكرر – قوله ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فأوجب الله القضاء بنفس السفر .
فان قيل : فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله ( فمن كان منكم مريضا أو بهأذى من رأسه ) ولا تضمروا فحلق .
قلنا : هكذا يقتضي الظاهر ، ولو خلينا واياه لم نضمر شيئا ، لكن أضمرناه بالاجماع ، ولا دليل ولا اجماع نقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه ، والشئ إذا تكرر تقرر .
ومن تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره ، وان وصل لغير طهارة من تبرد أو غيره ففيه القضاء خاصة .
ويمكن أن نتعلق للحجة في الاول – بعد الاجماع المتردد – بقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة في الطهارة ثم يلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد في حال الصوم .
ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة لانه مكروه في الصوم ، والامتناع منه أولى .
وقد كره بعض أصحابنا ان يتمضمض في الطهارة في الصوم الفرض ، وقال : من تمضمض فيها فينبغي أن يرمي بماء الفم بعده ثلاث مرات .