فقه القرآن-ج1-ص198
الفصل التاسع ( في
صوم قضاء ما فات من شهر رمضان
لعذر ) قال الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ( 1 ) .
وتقديره فمن كان منكم في سفر – يعني مسافرا – فليصم عدة من أيام أخر ، والامر على الايجاب في الشرع ، فلم أن قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر واجبيجوز متتابعا ومتفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أهل العراق هو مخير .
وروي عبد خير قال : قلت لابي الحسن امير المؤمنين عليه السلام : ان علي اياما من شهر رمضان أفيجوز أن أقضيها متفرقة ؟ قال : اقضها ان شئت متتابعة وان شئت تترى .
قال : فقلت ان بعضهم قال لا تجزي الا متتابعة .
قال : بل تجزي تترى ، لانه تعالى قال ( فعدة من أيام أخر ) ولو أرادها متتابعة لبين التتابع كما قال ( فصيام شهرين متتابعين ) في الكفارة .
وقال المرتضى : يخير أصحابنا للقاضي لصوم شهر رمضان إذا فاته بين التفريق والمتابعة ، ولي في ذلك تأمل ، والاقوى أن يلزمه متتابعا إذا لم يكن له عذر ، لان الواجبات عندنا هي على الفور شرعا دون التراخي ، والقول بتخييره في ذلك يدفع هذا الاصل ، فأما عند العذر فلا خلاف أنه يجوز التفريق .
ومعنى قوله ( تترى ) أي متواترة ، تقول العرب جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها في اثر بعض بلا فصل ، وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبينها فصل ، والعامة يوهمون فيقولون للمتتابع متواتر .
وأما صيام النذر فان كان الناذر نذر أن يصوم يوما بعينه في سفر أو حضر ثم
( 1 ) سورة البقرة : 184