پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص197

وقوله ( وأنتم عاكفون في المساجد ) فعندنا الاعتكاف هو اللبث في أحد المساجد الاربعة للعبادة من غير اشتغال بما يجوز تركه من أمور الدنيا ، وله شرائط مذكورة في كتب الفقه ، وأصله اللزوم .

وقوله ( تلك حدود الله ) أي فرائضه ، والحد منتهى الشئ .

ولا يجوز الاعتكاف الا بالصوم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك بن أنس ، ودلت الاية من فحواها على الصوم الواجب في الاعتكاف ، والدليل القاطع من القرآن قوله ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) وان كان على الجملة .

وعندنا لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، وبه قال أهل المدينة .

وقيل ان هذه الاية من أولها ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) نزلت في شأن ابن قيس بن صرمة ( 1 ) ، وكان يعمل في أرض له ، فأراد الاكل فقالت امرأته نصلح لك شيئا فغلبت عيناه ، ثم قدمت إليه الطعام فلم يأكل ، فلما أصبح لاقى جهدا ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، فنزلت الاية ( 2 ) .

وروي أن عمر أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالليل ، فقالت اني نمت ( 3 ) ، فظن أنها تعتل عليه فوقع عليها ، ثم أخبر النبي عليه السلام من الغد ، فنزلت الاية فيهما ( 4 ) .

وعن الصادق عليه السلام : انها نزلت في خوات بن جبير بمثل قصة ابن قيس ابن صرمة ، وكان ذلك يوم الخندق ( 5 ) .

( 1 ) كذا في النسختين .

وفى المصدر ( قيس بن صرمة ) ، وذكر في المصادر الحديثية بعناوين مختلفة – أنظر الاصابة 2 / 177 و 4 / 160 .

( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 30 مع اختلاف في الالفاظ .

( 3 ) انما قالت نمت لان الجماع بعد النوم كان محظورا عليهم ( ه‍ ج ) .

( 4 ) اسباب النزول للواحدي ص 31 .

( 5 ) انظر تفسير البرهان 1 / 186 .