پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص195

أحدهما – لا تقتلوا الصيد محرمين ، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء ، وهو مذهبنا .

وقال قتادة : يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما .

ونصب (صياما) على التمييز ، وفى معناه قولان : أحدهما – يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء ، وقال غيره عن كل يوم مدين ، وهو مذهبنا .

وقال سعيد ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .

وعن الزهري في قوله ( أو عدل ذلك صياما ) قال : قال لي علي بن الحسين عليه السلام : أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما .

فقلت لا .

قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 1 ) .

هذا إذا أصابه المحل في الحرم .

الفصل السابع ( في

صوم النذر )

قال الله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) ( 2 ) وقال ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) .

يقال وفى بعهده ، وأوفى لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر .

أما العقود فجمع العقد ، بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود .

( 1 ) تفسير البرهان 1 / 504 .

( 2 ) سورة الحج : 29 .

( 3 ) سورة المائدة : 1