فقه القرآن-ج1-ص195
أحدهما – لا تقتلوا الصيد محرمين ، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء ، وهو مذهبنا .
وقال قتادة : يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما .
ونصب (صياما) على التمييز ، وفى معناه قولان : أحدهما – يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء ، وقال غيره عن كل يوم مدين ، وهو مذهبنا .
وقال سعيد ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وعن الزهري في قوله ( أو عدل ذلك صياما ) قال : قال لي علي بن الحسين عليه السلام : أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما .
فقلت لا .
قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 1 ) .
هذا إذا أصابه المحل في الحرم .
الفصل السابع ( في
صوم النذر )
قال الله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) ( 2 ) وقال ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) .
يقال وفى بعهده ، وأوفى لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر .
أما العقود فجمع العقد ، بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود .
( 1 ) تفسير البرهان 1 / 504 .
( 2 ) سورة الحج : 29 .
( 3 ) سورة المائدة : 1