فقه القرآن-ج1-ص194
وعلقمة وابراهيم والربيع .
واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام ، وقال الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام .
الفصل الخامس ( في
صوم دم المتعة )
قال الله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 1 ) .
فالهدي واجب على المتمتع ، فان لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج .
وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الايام يوم قبل التروية ويو التروية ويوم عرفة ، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة ، وان صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق ، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك بل يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم المتعة وغيره .
الفصل السادس ( في
صوم جزاء الصيد )
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) إلى قوله ( أو عدل ذلك صياما ) ( 2 ) .
قيل في معناه قولان :
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) سورة المائدة : 95