پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص193

ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي أيضا .

فصوم هذه الثلاثة الايام متتابع .

فأما إذا قال القائل ( إذا فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم يوم كذا ) فهذا عندنا نذر ، وعند اكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار أو الصوم .

وقال أبو علي عليه كفارة يمين ، لقوله ( ذلك كفارة أيمانكم ) ، وهو عام في جميع الايمان .

وعندنا هذا ليس بيمين ، بل هو نذر يلزمه الوفاء به ، لقوله ( أوفوابالعقود ) ولقوله ( وليوفوا نذورهم ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ، والوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه .

والوفاء امضاء العقد على الامر الذي يدعو إليه العقد ، ومنه قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أي العقود الصحيحة ، لانه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد ، وكل عقد صحيح يجب الوفاء به .

الفصل الرابع ( في

صيام أذى حلق الرأس )

قال الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) .

أمر الله تعالى أن لا يزيلوا شعور رؤوسهم من أول ذى القعدة حتى ينتهى الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه فدية من صيام .

فالذي رواه أصحابنا ان الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين .

وروي عشرة مساكين ( 2 ) ، والنسك شاة ، وروي عن كعب بن عجرة الانصاري ومجاهد

( 1 ) سورة البقرة : 196 .

( 2 ) انظر الاحاديث في ذلك وسائل الشيعة 9 / 295 – 297