فقه القرآن-ج1-ص193
ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي أيضا .
فصوم هذه الثلاثة الايام متتابع .
فأما إذا قال القائل ( إذا فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم يوم كذا ) فهذا عندنا نذر ، وعند اكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار أو الصوم .
وقال أبو علي عليه كفارة يمين ، لقوله ( ذلك كفارة أيمانكم ) ، وهو عام في جميع الايمان .
وعندنا هذا ليس بيمين ، بل هو نذر يلزمه الوفاء به ، لقوله ( أوفوابالعقود ) ولقوله ( وليوفوا نذورهم ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ، والوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه .
والوفاء امضاء العقد على الامر الذي يدعو إليه العقد ، ومنه قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أي العقود الصحيحة ، لانه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد ، وكل عقد صحيح يجب الوفاء به .
الفصل الرابع ( في
صيام أذى حلق الرأس )
قال الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) .
أمر الله تعالى أن لا يزيلوا شعور رؤوسهم من أول ذى القعدة حتى ينتهى الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه فدية من صيام .
فالذي رواه أصحابنا ان الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين .
وروي عشرة مساكين ( 2 ) ، والنسك شاة ، وروي عن كعب بن عجرة الانصاري ومجاهد
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) انظر الاحاديث في ذلك وسائل الشيعة 9 / 295 – 297