پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص192

الفصل الثاني ( في

صوم كفارة قتل الخطأ )

قال الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) ( 1 ) .

يعنى فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن لاعساره فعليه صيام شهرين متتابعين .

واختلفوا في معناه ، فقال قوم مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد ، وقال قوم فمنلم يجد الدية فعليه صوم الشهرين عن الرقبة والدية .

وتأويل الاية فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين ، ذهب إليه مسروق .

والاول هو الصحيح ، لان دية قتل الخطأ على العاقلة – على ما نذكره في بابه – والكفارة على القاتل باجماع الامة على ذلك .

وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بافطار يوم .

وقال اصحابنا إذا صام شهرا وزيادة ثم أفطر خطأ جاز له البناء كالتفصيل الذي ذكرناه في الفصل الاول .

وقوله (توبة من الله ) أي رفعة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم من فرض تحرير رقبة مؤمنة بايجاب صوم الشهرين المتتابعين .

الفصل الثالث ( في

صوم كفارة اليمين )

قال الله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ( 2 ) .

فحد من لم يكن بواجد هو من

( 1 ) سورة النساء : 92 .

( 2 ) سورة المائدة : 8