فقه القرآن-ج1-ص191
من أيام أخر ) ( 1 ) .
يلحق بها صوم كفارة من أفطر يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، فانه أيضا واجب .
فأما بيان آية صوم شهر رمضان فقد مضى ، ونحن نبين الان ما يتعلق بالوجوه الاخر من الصوم الواجب ، ونفرد لكل واحد فصلا مفردا انشاء الله تعالى .
( الفصل الاول )( في
الصوم الذي هو كفارة الظهار )
قال تعالى ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ( 2 ) .
يقول فمن لم يجد الرقبة – يعنى عجز عنها – فالصيام .
والتتابع فيه ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما .
وعند قوم ان بدأ من نصف شهر لا يفطر فيما بينهما ، فان أفطر لا لعذر استأنف .
فان أفطر لعذر من مرض اختلفوا فمنهم قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبنى .
واجمعوا على أن المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ انها تبنى ، فقاسوا عليه المظاهر .
وروى أصحابنا انه إذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ الا انه يبنى ، فان أفطر قبل ذلك بغير عذر استأنف وان كان لعذر يبنى ، قال تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ثم قال ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) .
( 1 ) سورة البقرة : 184 .
( 2 ) سورة المجادلة : 2 – 4 .