پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص187

الامساك عن جميع المحرمات والقبائح التى هي سوى التسعة الموجبة للقضاء والكفارة والثمانية الموجبة للقضاء دون الكفارة .

ويتأكد وجوب الامتناع عنها لمكان الصوم .

( فصل ) قال الله تعالى ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) ( 1 ) .

جعل الله الاهلة علامات الشهور ودلائل أزمان الفروض ومواقيت للناس في الحج والصوم وحلول آجال الدين ومحل الكفارات وفعل الواجب والمندوب إليه .

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الاهلة في قوله ( يسألونك عن الاهلة ) ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، وليس بالرأيوالتظني ( 2 ) .

ويسمى هلالا لليلتين ( 3 ) – قاله الزجاج .

فان قيل : عماذا وقع السؤال من حال الاهلة ؟ قيل : عن زيادتها ونقصانها .

وما وجه الحكمة في ذلك ؟ فأجيب بأن مقاديرها يحتاج إليها الناس في صومهم وفطرهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم وغير ذلك .

( 1 ) سورة البقرة : 189 .

( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 182 ، وفيه عدة احاديث بهذا المضمون وليس فيها جملة ( وليس بالرأى والتظنى ) ، وذكر حديثا عن ابى جعفر الباقر عليه السلام ولفظه ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .

) .

( 3 ) قال ابن منظور : والهلال غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر ، وقيل يسمى هلالا لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني ، وقيل يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا ، وقيل يسماه حتى يحجر ، وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل وهذا لا يكون الا في الليلة السابعة .

انظر لسان العرب ( هلل ) .