پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص186

ويكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع ارتفاع ما يوجب افطاره .

والنية ارادة مخصوصة ولا تتعلق الا بحادث ونحوه ، وههنا لا تتعلق بالامساك وانما تتعلق بكراهة تناول المفطرات ( 1 ) وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب ( النيات في جميع العبادات ) .

وإذا نوى الانسان في أول شهر رمضان صوم الشهر كله إلى آخره قال بعد النية في قلبه انشاء الله ، فان الله تعالى يقول ( ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) ( 2 ) .

والصيام كما ذكرنا هو الكف عن تناول أشياء والصبر عليه ، وقد ورد الامر من الله بالكف عنها في أزمان مخصوصة مما يجب أن يمسك عنه الصائم مما ان أقدمعليه يوجب القضاء سبعة عشر شيئا ، فإذا كف العبد عنها في أوقات الصيام المحدودة بنية الكف عنها لوجه الله كان آتيا بالصيام .

وقد حظر الله على الصائم تناول جميع ما ينقض صومه من حد بيان الخيط الابيض من الخيط الاسود ، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت فرض الصيام ودخل وقت فريضة الصلاة ، ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل ، وحد دخوله مغيب قرص الشمس ، وعلامة سقوط القرص عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ودخل وقت الافطار بضروبه من الاكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ويختص حظره بحال الصيام .

ولا يلزم الكفارة مع القضاء الا في تسعة مما قدمناه مجملا .

على أنه يجب

( 1 ) لانه عدم محض ، والنية يجب تعلقها بالحادث لكونها ارادة ، وإذا تعلقت بالكراهة لم يلزم اجتماع الضدين ، لان متعلق الارادة هو الكراهة ومتعلق الكراهة هو تناول المفطرات ، فزال التضاد ( ه‍ ج ) .

( 2 ) سورة الكهف : 23 .