فقه القرآن-ج1-ص184
كلهم بين الصوم وبين الافطار والفدية ، ثم نسخ ذلك بقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
وأجمعوا على تناول هذه الاية لكل من عدى الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم ، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا كان الضرر في هذه الاية ، فهو إذا يدخل تحت حكم الاية الاولى ( 1 ) .
( فصل ) وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في تهذيب الاحكام بعد أن ذكر كلام الشيخ المفيد ، وهو ان : الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما ، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما يضر بهما ضررا بينا ( 2 ) وسعهما الافطار وعليهما ان يكفرا عن كل يوم بمد من طعام .
قال : وهذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا ، لم أجد به حديثا مفصلا ، والاحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه .
والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم ، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة ، لانه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه ، وقد قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) .
وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم ، لانه ما كان يمتنع أن يقول الله : متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم ، وليس لاحدهما تعلق بالاخر .
( 1 ) الانتصار ص 67 – 68 مع بعض الاختصار .
( 2 ) عبارة الاصل هكذا : وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا .