پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص178

و ( من تطوع ) من للجزاء أو بمعنى الذي .

وقوله ( فدية طعام مسكين ) ] ( 1 ) أي لكل يوم يفطر طعام مسكين .

ومن أضاف وجمع المساكين فمعنى قراءته يؤول إليه أيضا ، لانه إذا قيل اطعام مساكين للايام بمعنى لكل يوم اطعام مسكين صار المعنى واحدا .

( وأن تصوموا خير لكم ) أي وصومه خير لكم من الافطار والفدية ، وكان هذا مع جواز الفدية ، فأما بعد النسخ فلا يجوز أن يقال الصوم خير من الفدية مع أن الافطار لا يجوز له اصلا .

فصل

) وقوله ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 2 ) .

قيل في معناه قولان : أحدهما من شاهد منكم الشهر مقيما فليصمه ، وثانيهما من شهده بأن حضره ولم يغب ، لانه يقال شاهد بمعنى حاضر ويقال بمعنى مشاهد .

وعندنا ان من دخل عليه الشهر كره له أن يسافر حتى يمضى ثلاث وعشرون من الشهر الا أن يكون سفرا واجبا كالحج ( 3 ) أو تطوعا كالزيارة ، فان لم يفعل وخرج قبل ذلك في مباح أيضا كان عليه الافطار ولم يجزه الصوم .

وقال اكثر المفسرين : فمن شهد الشهر – بأن دخل عليه شهر رمضان وهو حاضر – فعليه أن يصوم كله .

وشهر رمضان خبر مبتدأ ، أي هي شهر رمضان ، يدل عليه أياما معدودات .

وقيل بدل من قوله (الصيام) ، وتقديره كتب عليكم شهر رمضان أو صوم شهر رمضان على حذف المضاف .

( 1 ) الزيادة ليست في ج .

( 2 ) سورة البقرة : 185 .

( 3 ) الواجب بالنذر وشبهه