پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص177

وقال الباقر عليه السلام : كان أبى عليه السلام لا يصوم في السفر وينهى عنه .

وقال الطبري انه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان ههنا صوم متعبد فنسخه الله بشهر رمضان .

فصل

) وقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) الهاء عائدة على الصوم ، وقيل عائدة على الفداء لانه معلوم وان لم يجر له ذكر .

والاول أقوى .

وقال الحسن واكثر أهل التأويل : ان هذا الحكم كان في المراضع والحوامل والشيخ الكبير ، فنسخ من الاية المراضع والحوامل وبقي الشيخ الكبير .

وقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا منهم من مال نصف صاع وهم أهل العراق .

وقال الشافعي مد عن كل يوم ، وعندنا مدان ان كان قادرا ، وان لم يقدر الا على مد أجزأه .

وعن الصادق عليه السلام : معناه على الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد ( 1 ) .

قال السدي : لم تنسخ ، انه كان فيمن يطيقه فصار إلى حال العجز عنه ، وانما المعنى وعلى الذين يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه .

وقوله ( ومن تطوع خيرا ) أي ومن جمع بين الصوم والصدقة ، وقيل منأعطى اكثر من مسكين .

والمعني بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) انه سائر الناس ، كان في أول الاسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لكل يوم طعام مسكين [ حتى نسخ ذلك .

( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 151 مع بعض الاختلاف .