فقه القرآن-ج1-ص176
فصل
) وقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) تقديره فعليه عدة من ايام أخر .
وهذه الاية فيها دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما الافطار ، لانه تعالى أوجب القضاء عليهما مطلقا ، وكل من أوجب القضاء بنفس السفر والمرض أوجب الافطار .
وأوجب داود القضاء وخير في الافطار ، فان قدروا في الاية فافطر على تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فافطر فعدة من أيام أخر كان ذلك خلاف ظاهر الاية وخروجا عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل .
وبوجوب الافطار في السفر قال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة وعروة بن الزبير ، وهو المروي عن ابى جعفر عليه السلام .
وروي عن عمر ان رجلا صام في السفر فأمره أن يعيد صومه .
وروى يوسف بن الحكم : سألت ابن عمر عن الصوم في السفر ؟ قال : أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك الا تغضب ، فانها صدقة من الله تصدق بها عليكم .
وقال ابن عباس : الافطار في السفر عزيمة .
وروى ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله : الصائم في السفر كالمفطرفي الحضر .
وروى عطا عن المحرز بن ابى هريرة قال : كنت مع ابى في سفر في شهر رمضان فكنت أصوم ويفطر ، فقال ابى : ما انك إذا أقمت فصليت وصام رجل في السفر فأمره عروة أن يقضى .