پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص175

ويحتمل أن يكون ايضا من الحال للصيام ، وتقديره كتب عليكم الصيام مفروضا في هذه الحال .

والثانى ما قاله الحسن انه فرض علينا شهر رمضان كما كان فرض شهر رمضان على النصارى ، وانما زادوا فيه وحولوه إلى زمان الربيع .

والثالث ما قاله جماعة انه كان الصوم من العتمة إلى العتمة ، لا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ .

والاول هو المعتمد .

وقال مجاهد : المعني بالذين من قبلكم أهل الكتاب ، وقوله ( لعلكم تتقون ) أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم .

وقال السدي : لتتقوا ما حرم عليكم من المأكل والمشرب .

وقال قوم : معناه لتكونوا اتقياء مما لطف بكم في الصيام ، لانه لو لم يلطف بكم لم تكونوا اتقياء .

وانما قلنا ان الاول أصح ، لانه يصح ذلك في اللغة إذا فرض عليهم صيام أيام كما فرض علينا صيام أيام وان اختلف ذلك بالزيادة والنقصان .

وقوله ( أياما معدودات ) قال الفراء انه مفعول كقولك ( أعطى زيد المال ) وقال الزجاج هو ظرف ، كأنه قيل الصيام في أيام معدودات ، وإذا كان المفروض في الحقيقة هو الصيام دون الايام فلا يجوز ما قاله الفراء الا على سعة الكلام .

وقال عطاء وابن عباس : ( أياما معدودات ) ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ .

وقال ابن ابى ليلى : المعني به شهر رمضان وانما كان صيام ثلاثة أيام تطوعا .

وروي عن أبي جعفر عليه السلام : ان شهر رمضان كان واجبا صومه على كل نبى دون أمته ، وانما أوجب على أمة نبينا صلى الله عليه وآله فحسب ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 7 / 172 مع اختلاف في الالفاظ .