فقه القرآن-ج1-ص175
ويحتمل أن يكون ايضا من الحال للصيام ، وتقديره كتب عليكم الصيام مفروضا في هذه الحال .
والثانى ما قاله الحسن انه فرض علينا شهر رمضان كما كان فرض شهر رمضان على النصارى ، وانما زادوا فيه وحولوه إلى زمان الربيع .
والثالث ما قاله جماعة انه كان الصوم من العتمة إلى العتمة ، لا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ .
والاول هو المعتمد .
وقال مجاهد : المعني بالذين من قبلكم أهل الكتاب ، وقوله ( لعلكم تتقون ) أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم .
وقال السدي : لتتقوا ما حرم عليكم من المأكل والمشرب .
وقال قوم : معناه لتكونوا اتقياء مما لطف بكم في الصيام ، لانه لو لم يلطف بكم لم تكونوا اتقياء .
وانما قلنا ان الاول أصح ، لانه يصح ذلك في اللغة إذا فرض عليهم صيام أيام كما فرض علينا صيام أيام وان اختلف ذلك بالزيادة والنقصان .
وقوله ( أياما معدودات ) قال الفراء انه مفعول كقولك ( أعطى زيد المال ) وقال الزجاج هو ظرف ، كأنه قيل الصيام في أيام معدودات ، وإذا كان المفروض في الحقيقة هو الصيام دون الايام فلا يجوز ما قاله الفراء الا على سعة الكلام .
وقال عطاء وابن عباس : ( أياما معدودات ) ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ .
وقال ابن ابى ليلى : المعني به شهر رمضان وانما كان صيام ثلاثة أيام تطوعا .
وروي عن أبي جعفر عليه السلام : ان شهر رمضان كان واجبا صومه على كل نبى دون أمته ، وانما أوجب على أمة نبينا صلى الله عليه وآله فحسب ( 1 ) .
( 1 ) الوسائل 7 / 172 مع اختلاف في الالفاظ .