پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص169

( مسألة ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ) المراد بالنداء الاذان ههنا .

ومن في قوله ( من يوم الجمعة ) بيان لاذا وتفسير له .

وقيل : ان الانصار قالوا : ان لليهود يوما يجتمون فيه في كل سبعة أيام ، والنصارى كذلك ، فاجتمعوا يوم العروبة إلى سعد بن زرارة ، فأنزل الله آية الجمعة .

وأول جمعة جمعها رسول الله هي أنه لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على بنى عمرو بن عوف وأقام بها يوم الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس وأسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة ، فأدركته صلاة الجمعة في بنى سالم بن عوف في بطن واديهم ، فخطب وصلى الجمعة .

وقد أبطل الله قول اليهود حين افتخروا بالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله ، فشرع الله لهم الجمعة .

( مسألة ) [ قال أبو حنيفة ] ( 1 ) لا تجب الجمعة الا على أهل الامصار ، فأما من كان موضعه منفصلا عن البلد فانه لا يجب عليه وان سمع النداء .

وعندنا وعند الشافعي تجب على الكل إذا بلغوا العدد الذي تنعقد به الجمعة مع الشرائط الاخر ، يؤيده قوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) يعم الامر بذلك كل متمكن من سماع النداء الا من خصه الدليل .

وكذا قول النبي عليه السلام ( الجمعة واجبة على كل من آواه الليل ) ( 2 ) ثم استثنى أشياء وبقى هذا على العموم .

( 1 ) ليست في ج .

( 2 ) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 1 / 368 ، وليس فيه لفظة ( واجبة ) .