فقه القرآن-ج1-ص168
( مسألة ) قوله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ) يجوز أن ذكر ثانى مفعول منع ، ويجوز أن يكون مفعولا له .
( ولله المشرق والمغرب ) أي بلادهما ، ففي أي مكان فعلتم التولية – يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) – ( فثم وجه الله ) أي جهته التي أمر بها ورضيها .
والمعنى انكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام قد جعلت لكم الارض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية منها فانها ممكنة في كل مكان .
( مسألة قال الباقر عليه السلام : الصلاة عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ( 1 ) .
( مسألة ) وقوله ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) ( 2 ) تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين : صل قائما ، فان لم تستطع فقاعدا ، فان لم تستطع فعلى جنب تومي ايماءا ( 3 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 3 .
( 2 ) سورة آل عمران : 191 .
( 3 ) الدر المنثور 2 / 110