پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص163

يصلي على علج بنجران ، فنزلت الاية ( 1 ) .

والصفات التي ذكرت في الاية هي صفات النجاشي .

وقال مجاهد : نزلت في كل من أسلم من اليهود والنصارى .

ولا مانع من هذا أيضا ، لان الاية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما تتناوله .

ويجوز أن يصلى على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء إذا خيف فوت الصلاة عليه ، وبذلك آثار عن أئمة الهدى عليهم السلام ، وكأنه استثناء من قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الاية .

على أن هذا قد ورد في الصلاة المطلقة ، والصلاة على الجنائز صلاة مقيدة ، فأما التيمم فيها فلا جماع الطائفة .

وأما التكفين فانه يدل عليه من القرآن قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ) ( 2 ) الاية ، تعم الاحياء والاموات لانه تعالى لم يفصل ، فدل على وجوب الكفن عمومها .

وأما الدفن فالدليل عليه من كتاب الله قوله ( ألم نجعل الارض كفاتا

أحياء وأمواتا ) ( 3 ) فالكفات الضمائم والوعاء ( 4 ) ، أي تضمهم في الحالين ، فظهرها للاحياء وبطنها للاموات .

وقوله تعالى ( ثم أماته فأقبره ) ( 5 ) فالمقبر الامر بالدفن والقابر الدافن .

( 1 ) اسباب النزول ص 93 مع اختلاف في بعض الالفاظ .

والعلج : الرجل من كفار العجم ، والجمع علوج واعلاج ومعلوجاء وعلجة ( صحاح اللغة 1 / 330 ) .

ونجران بالفتح ثم السكون .

في مخاليف اليمن من ناحية مكة .

( 2 ) سورة الاعراف : 26 .

( 3 ) سورة المرسلات : 25 – 26 .

( 4 ) في الكشاف : الكفات من الكفت ، وهو الجمع ، وهى بمعنى كافته ، وبهذا نصبت احياء بالمفعولية ( ه‍ ج ) .

( 5 ) سورة عبس : 21 .