فقه القرآن-ج1-ص162
وكان الشيخ المفيد يستدل بفحوى هذه الاية على وجوب القيام بدفن المؤمنين والصلاة عليهم ، لانه كان يقول بدليل الخطاب ويجعله دليلا .
ومنع منه المرتضى ، وتوقف فيه أبو جعفر الطوسي .
وكذا حالهم في استصحاب الحال .
والقيام في الاية يجوز أن يكون الذي هو مقابل الجلوس ، ويكون معناه لا تقف عند قبره ، ومن قولهم ( قام بكذا ) إذا ثبت على صلاحه .
ويكون القبر مصدرا على هذا ، أي لا تتول دفن ميت منهم .
والمفسرون كلهم على أن المراد بذلك الصلاة التي تصلى على الموتى .
وكان صلاة أهل الجاهلية على موتاهم أن يتقدم رجل فيذكر محاسن الميت ويثني عليه ثم يقول عليك رحمة الله .
وقوله ( انهم كفروا بالله ) كسرت ان وفيها معنى العلة لتحقيق الاخبار بأنهم على هذه الصفة ، ويدل ذلك على أن الصلاة على الميت عبادة .
( فصل ) وقوله تعالى ( وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ) ( 1 ) يدل بعمومه على أن
أحق الناس بالصلاة على الميت
وليه ، وهو أولى بها من غيره .
وقوله تعالى ( وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم خاشعين ) ( 2 ) الاية .
قال جابر وغيره : ان النبي صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام وأخبره بوفاة النجاشي ، ثم خرج من المدينة إلى الصحراء ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته فصلى عليه ودعا له واستغفر له ، وقال للمؤمنين صلوا عليه ، فقال المنافقون
( 1 ) سورة الانفال : 75 .
( 2 ) سورة آل عمران 191 .