پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص160

الاضاحي .

وانحر أعم نفعا من النسك .

وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها ، وهي شرائط الجمعة ، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها .

وقوله تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ( 1 ) .

قال الحسن : ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا باعادة ذبيحة أخرى .

وقال الزجاج : معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها .

والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها – بعد اجماع الطائفة – قوله ( ولا تكبروا الله على ما هداكم ) ( 2 ) .

وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء ، قال الله تعالى ( وسلوا الله من فضله ) ( 3 ) .

ومثله من الايات يدل على استحبابها .

وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها ، وقال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة ، فقد أمر بهما رسول الله عن الله ، وقال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .

وقوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

فسبح بحمد ربك ) ( 4 ) أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه .

وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة .

وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف ، وفعله بيان ( 5 ) ،

( 1 ) سورة الحجرات : 1 .

( 2 ) سورة البقرة : 185 .

( 3 ) سورة النساء : 32 .

( 4 ) سورة النصر : 1 – 3 .

( 5 ) أي فعله بيان كما ان قوله بيان ( ه‍ ج ) .