فقه القرآن-ج1-ص160
الاضاحي .
وانحر أعم نفعا من النسك .
وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها ، وهي شرائط الجمعة ، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها .
وقوله تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ( 1 ) .
قال الحسن : ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا باعادة ذبيحة أخرى .
وقال الزجاج : معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها .
والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها – بعد اجماع الطائفة – قوله ( ولا تكبروا الله على ما هداكم ) ( 2 ) .
وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء ، قال الله تعالى ( وسلوا الله من فضله ) ( 3 ) .
ومثله من الايات يدل على استحبابها .
وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها ، وقال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة ، فقد أمر بهما رسول الله عن الله ، وقال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
وقوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك ) ( 4 ) أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه .
وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة .
وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف ، وفعله بيان ( 5 ) ،
( 1 ) سورة الحجرات : 1 .
( 2 ) سورة البقرة : 185 .
( 3 ) سورة النساء : 32 .
( 4 ) سورة النصر : 1 – 3 .
( 5 ) أي فعله بيان كما ان قوله بيان ( ه ج ) .