فقه القرآن-ج1-ص156
فصل
) وقوله ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) أمر منه تعالى للمكلفين بالاستتار في الصلاة وفى المساجد ، ففي الاية دلالة على أنه لا يجوز كشف الركبة أو الفخذ ولا السرة في شئ من المساجد فضلا عن كشف العورة فيها .
وقوله تعالى ( وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) ( 2 ) قيل أراد بالبيوت المساجد ، أي إذا دخلتموها فسلموا على من فيها من المؤمنين الذين هم بمنزلة أنفسكم ، وإذا دخلتموها ولم يكن فيها أحد فقولوا ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) .
فهذا على الحقيقة والاول مجاز ، وكلاهما يجوز أن يكون مرادا .
وقوله تعالى ( وأوحينا إلى موسى واخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ) ( 3 ) .
أمرهم الله أن يصلوا في بيوتهم ويجعلوا في البيوت قبلة ، أي مصلى إذا كانوا خائفين ، وهذا رخصة .
وكل ما يعلم صحة كونه في شريعة نبي ولا يعرف فيه نسخ ولم يرد فيه نهي ، فالاصل فيه أنه باق على حاله .
وعن ابن عباس : كان فرعون أمر بهدم مساجدهم وأمروا أن يصلوا في بيوتهم .
وقد تقدم في قوله ( وان المساجد لله ) أنه يمكن أن يستدل به على أنه ينبغي أن يجنب المساجد البيع والشراء وانشاد الشعر ورفع الاصوات وغير ذلك مما هو محظور أو مكروه ، ولذلك استدل قوم بهذه الاية على انه يكره في المساجد .
( 1 ) سورة الاعراف : 31 .
( 2 ) سورة النور : 61 .
( 3 ) سورة يونس : 87 .