پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص152

السفر المخصوص بانفراده سبب التقصير .

والصحيح أن فرض السفر مخالف لفرض المقيم ، وليس ذلك قصرا لقوله عليه السلام ( فرض المسافر ركعتان غير قصر ) .

وأما الخوف بانفراده فانه يوجب القصر .

ومعنى قوله ( فليس عليكم جناح أن تقصروا ) أي من حدود الصلاة في صلاة شدة الخوف .

وروي أن يعلى بن منبه ( 1 ) قال لعمر : كيف تقصر الصلاة في السفر وقد أمنا ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 2 .

ولا يقرأ أبي في الاية ( ان خفتم ) .

( فصل ) وقوله ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) ( 3 ) .

المعنى أيها المؤمنرن إذا فرغتم من صلاتكم وأنتم مواقفوا عدوكم فاذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم ومضطجعين على جنوبكم ، وادعوا لانفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله ينصركم عليهم ، وهو كقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ) ( 4 ) .

( 1 ) كذا في ج ، وفى م ( منية ) ، وورد الاسم في صدر الحديث في المصادر ( يعلى ابن امية ) .

قال الرازي : يعلى بن امية التميمي ، وهو ابن منية ، ومنية امه ، عامل عمر على نجران – الجرح والتعديل 9 / 301 .

( 2 ) التاج الجامع للاصول 1 / 318 .

( 3 ) سورة النساء : 103 .

( 4 ) سورة الانفال : 45 .