پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص151

( فصل ) ثم قال تعالى ( ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم [ وخذوا حذركم ) ( 1 ) معناه لا حرج عليكم ولا أثم ان نالكم مطر وأنتم مواقفوا عدوكم أو كنتم جرحى ان تضعوا أسلحتكم ] ( 2 ) إذا ضعفتم عن حملها ، لكن إذا وضعتموها فخذوا حذركم ، أي احترزوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون .

وقال ( طائفة اخرى ) ولم يقل طائفة آخرون ، ثم قال ( لم يصلوا فليصلوا ) حملا للكلام مرة على اللفظ ومرة على المعنى ، كقوله ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) ( 3 ) ومثله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) ( 4 ) .

والاية تدل على نبوته عليه السلام ، فالاية نزلت والنبى بعسفان ( 5 ) والمشركون بضجنان ( 6 ) هموا أن يغيروا عليهم فصلى بهم العصر صلاة الخوف .

وقال قوم : اختص النبي بهذه الصلاة ، والصحيح أنه يجوز لغيره .

وقال قوم في قوله ( فليس عليكم جناح أن تقصروا ) يعني في عددها ، فيصلوا الرباعيات ركعتين .

وظاهرها يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر ، لانه قال ( ان خفتم أن يفتنكم ) ، ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط فيه ، لان

( 1 ) سورة النساء : 102 .

( 2 ) الزيادة من ج .

( 3 ) سورة الحجرات : 9 .

( 4 ) سورة الاعراف .

30 .

( 5 ) عسفان بضم العين وسكون السين ، وهى قرية أو منهلة على مرحلتين من مكة على طريق المدينة – معجم البلدان 4 / 121 .

( 1 ) ضجنان بفتح الضاد وفتح الجيم أو سكونها ، جبل بناحية تهامة بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا – معجم البلدان 3 / 4