فقه القرآن-ج1-ص150
( فصل )ومن قال ان صلاة الخائف ركعة قال الاولون إذا صلوا ركعة فقد فرغوا ، وهذا عندنا انما يجوز في صلاة شدة الخوف على بعض الوجوه .
وفي الناس من قال : كان النبي عليه السلام صلى بهم ركعة فلما قام خرجوا من الجماعة وتمموا صلاتهم .
فعلى هذا صلاة الخائف ركعة في الجماعة وركعة على الانفراد لكل واحدة من الفرقتين .
وقوله ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) يجوز أن يرجع الضمير إلى جميع المسلمين من الفرقتين ، أي يأخذون السلاح والحذر في حال الصلاة .
وقوله ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ) معناه تمنى الكافرون لو تعتزلون عن أسلحتكم وأمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها ( فيميلون عليكم ) أي يحملون عليكم حملة واحدة ، وأنتم متشاغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتاعكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم وما معكم .
والمعنى لا تشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو فتمكنون عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم ، ولكن أقيموها على ما بينت وخذوا حذركم بأخذ السلاح .
ومن عادة العرب أن يقولوا ( ملنا عليهم ) أي حملنا عليهم .
وقال العباس بن عبادة بن نضلة ( 1 ) الانصاري لرسول الله ليلة العقبة الثانية : والذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن غدا على أهل مني ( 2 ) بأسيافنا .
فقال عليه السلام : لم نؤمر بذلك ( 3 ) – يعني في ذلك الوقت .
( 1 ) في م ( نغيلة ) ، وانظر اسد الغابة 3 / 108 .
( 2 ) منى – بلفظ منى الرجل – ماء بقرب ضرية في سفح جبل احمر من جبال بنى كلاب ثم للضباب منهم – معجم البلدان 5 / 219 .
والظاهر ان هذا الموضع هو المقصود في الحديث .
( 3 ) تاريخ الطبري 2 / 365 .